ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المرتضى الخيرية -
مركزها بعلبك, المسجل برقم 3429/12 تاريخ 23/9/92
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة الهداية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المرتضى الخيرية - مركزها بعلبك فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 172 باسم مدرسة الهداية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها علىالترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد