ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم
9408 تارخي 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 3125 تاريخ 14/6/1980 , المتضمن
اعطاء جمعية الارشاد الخيرية اجازة بفتح مدرسة خاصة
في المروانية (قضاء صيدا) لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي باسم "مدرسة الارشاد النموذجية",
بناء على القرار رقم 598 تاريخ 18/12/1990 , المتضمن
نقل مدرسة الارشاد النموذجية من المروانية (قضاء
صيدا) الى كفرتبنيت (قضاء صيدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الارشاد الخيرية
المسجل بالرقم 5609/12 تاريخ 7/10/1997 والمتضمن
طلب الاجازة لها بنقل مقر مدرسة الارشاد النموذجية
من كفرتبنيت الى النبطية الفوقا,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية الارشاد الخيرية مركزها بيروت صاحبة اجازة مدرسة الارشاد النموذجية الكائنة في كفرتبنيت نقل مقر المدرسة المذكورة الى النبطية الفوقا (قضاء النبطية) على العقار رقم 3079 ملك السيد محمد رؤوف عبد الرؤوف كوثراني لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد