ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التعليم الديني
الاسلامي, المسجل برقم 5123/12 تاريخ 15/11/95
والمتضمن طلب الاجازة لها لفتح مدرسة خاصة في
قصرنبا-قضاء بعلبك, باسم مدرسة المصطفى,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية التعليم الديني الاسلامي - مركزها حارة حريك- قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي المتوسط نهارية شتائية صيفية خارجية مختلطة في قصرنبا - قضاء بعلبك على العقار رقم /139/ باسم مدرسة المصطفى لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد