ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 3818 تاريخ 11/4/1987 ,
المتضمن الاجازة لجمعية التنشئة والعمل بفتح مدرسة
خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية,
مختلطة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة النهضة
اللبنانية النموذجية"
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل
المسجل برقم 3001/12 تاريخ 11/6/97 والمتضمن طلب
الموافقة لها على اعطائها اجازة بنقل مقر مدرسة
النهضة اللبنانية النموذجية من حارة صيدا (قضاء
صيدا) الى منطقة العمروسية (قضاء عاليه) على العقارين
رقم 2517 ورقم 2268 ملك السادة زينب وحسين وعلي واحمد
محمد مشيك وفؤاد علي السبلاني وتسميتها باسم مدرسة
"الشويفات ناشونال كولدج"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعية التنشئة والعمل صاحبة اجازة مدرسة النهضة اللبنانية النموذجية الكائنة في حارة صيدا (قضاء صيدا) نقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة العمروسية (قضاء عاليه) على العقارين رقم 2517 ورقم 2268 ملك السادة زينب وحسين وعلي واحمد محمد مشيك وفؤاد علي السبلاني وتسميتها باسم مدرسة الشويفات ناشونال كولدج
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد