All legislation

مرسوم Decree No. 12333 08/06/1998

الاجازة بنقل مدرسة النهضة اللبنانية النموذجية من حارة صيدا (قضاء صيدا) الى منطقة العمروسية (قضاء عاليه) وتسميتها باسم "مدرسة الشويفات ناشونال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
12333
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12333 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على المرسوم رقم 3818 تاريخ 11/4/1987 ,

المتضمن الاجازة لجمعية التنشئة والعمل بفتح مدرسة

خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية,

مختلطة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة النهضة

اللبنانية النموذجية"

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل

المسجل برقم 3001/12 تاريخ 11/6/97 والمتضمن طلب

الموافقة لها على اعطائها اجازة بنقل مقر مدرسة

النهضة اللبنانية النموذجية من حارة صيدا (قضاء

صيدا) الى منطقة العمروسية (قضاء عاليه) على العقارين

رقم 2517 ورقم 2268 ملك السادة زينب وحسين وعلي واحمد

محمد مشيك وفؤاد علي السبلاني وتسميتها باسم مدرسة

"الشويفات ناشونال كولدج"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية التنشئة والعمل صاحبة اجازة مدرسة النهضة اللبنانية النموذجية الكائنة في حارة صيدا (قضاء صيدا) نقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة العمروسية (قضاء عاليه) على العقارين رقم 2517 ورقم 2268 ملك السادة زينب وحسين وعلي واحمد محمد مشيك وفؤاد علي السبلاني وتسميتها باسم مدرسة الشويفات ناشونال كولدج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد