المواد
مادة 1: ان مدير البريد والمواصلات السلكية والاسلكية العامة مكلف بالقيام بالرقابة الفنية والادارية على شركة راديو اوريان وهو مكلف كذلك بالسهر على تنفيذ الواجبات المندرجة في الاتفاقية المعقودة مع الشركة المشار اليها بتاريخ 1 كانون الاول سنة 1921 وفي الملحق لهذه الاتفاقية المؤرخ في 23 تموز سنة 1923 يعاون المدير المشار اليه في مهمته هذه احد كبار موظفي ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة وينتخب هذا الموظف بموجب قرار وزاري
مادة 2: ان مصاريف الرقابة المتوجبة على شركة راديو اوريان والتي ححددت في الاتفاقية بخمسماية ليرة لبنانية ثم ثبتت في اول تموز سنة 1926 على اساس ثلاثة آلاف فرنك ذهب سنويا يجب ان تدفع من قبل الشركة المشار اليها في خلال الشهر الاول من كل سنة الى صندوق ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة. تفيد هذه القيمة في باب الودائع والامانات ليصير توزيعها مشاهرة على الوجه التالي: 3/2 (ثلثان) الى مدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة 3/1 (ثلث واحد) للموظف الذي يعاون المدير.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب 1944 اي من تاريخ تسليم مصالح المفتشية العامة للبريد والبرق في المندوبية العامة الى الادارة وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير المالية
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير البريد والبرق
الامضاء: نقولا غصن