All legislation

مرسوم Decree No. 3573 13/07/1945

تحديد ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3573
Date
13/07/1945
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1945, p. 532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3573 تاريخ 13/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم على الصورة التالية: الراتب الشهري الدرجة الاساسي ل.ل

- رئيس مهندسين اولى 275 مهندس رئيس منطقة ورئيس ثانية 250 دائرة ممتاز ثالثة 225 - المهندسون رؤساء المناطق اولى 210 والدوائر ثانية 195 ثالثة 180 رابعة 165 - المهندسون اولى 180 ثانية 165 ثالثة 150 رابعة 135 خامسة 120 سادسة 110 - المدربون والرسامون والمساحون اولى 150 (طبوغراف ) الممتازون ثانية 135 ثالثة 120 رابعة 110 - المدربون والرسامون اولى 100 والمساحون (طوبوغراف ) ثانية 90 ثالثة 80 رابعة 75

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة على اساس هذا الملاك بموجب مرسوم لاحق .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تموز 1945 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد