المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم على الصورة التالية: الراتب الشهري الدرجة الاساسي ل.ل
- رئيس مهندسين اولى 275 مهندس رئيس منطقة ورئيس ثانية 250 دائرة ممتاز ثالثة 225 - المهندسون رؤساء المناطق اولى 210 والدوائر ثانية 195 ثالثة 180 رابعة 165 - المهندسون اولى 180 ثانية 165 ثالثة 150 رابعة 135 خامسة 120 سادسة 110 - المدربون والرسامون والمساحون اولى 150 (طبوغراف ) الممتازون ثانية 135 ثالثة 120 رابعة 110 - المدربون والرسامون اولى 100 والمساحون (طوبوغراف ) ثانية 90 ثالثة 80 رابعة 75