All legislation

قرار Decision No. 151 11/07/1951

التعديل رقم 173 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
11/07/1951
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1951, p. 452-453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 11/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 93 الصموغ, الصموغ الراتنجية., الراتنجات والبلاسم الطبيعية: د- حنتيته القيمة (Assa foetida) هـ - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد