المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف تشمل صلاحياتها ولاية برنامبوكو في البرازيل.
مرسوم Decree No. 5412 12/07/1951
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة رسيف تشمل صلاحياتها ولاية برنامبوكو في البرازيل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو