المواد
مادة 1: تلغى احكام المادة 31 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الزارعة بالوكالة
الامضاء: محمد صبرا