المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى قانون الجمارك كما يلي: اولا - ينشأ العنوان التالي بعد المادة 267 من هذا القرار: ـــــ مفروشات واثاث السفن المسجلة في لبنان". ثانيا - تضاف المادة 267 مكررة الجديدة, بعد المادة 267 من ـــــ هذا القرار بالنص التالي: المادة 267 مكررة - تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية المفروشات والاثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري صاف المعدة للتسجيل في احد الموانيء اللبنانية وفقا لقانون 21 كانون الاول سنة 1954 ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.