المادة 1
مادة 1: يعهد الى السيد ابراهيم الوف رئيس ديوان وزارة المالية بمراقبة عقد النفقات في حال غياب المراقب المعين بموجب المرسوم رقم 8187 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955.
مرسوم Decree No. 12753 12/07/1956
مادة 1: يعهد الى السيد ابراهيم الوف رئيس ديوان وزارة المالية بمراقبة عقد النفقات في حال غياب المراقب المعين بموجب المرسوم رقم 8187 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم