المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان والارجنتين عن طريق فرنسا. كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ. حصة الادارة اللبنانية 2،19 0،73 0،219 حصة شركة راديو اوريان 7،65 2،55 0،765 حصة فرنسا 9،84 3،28 0،984 حصة ما يلي فرنسا 26،22 8،74 2،622 ــــــ ــــــــ ـــــــ 45،90 15،30 4،590
مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة بين لبنان والارجنتين عن طريق سويسرا كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ. حصة الادارة اللبنانية 2،19 0،73 0،219 حصة شركة راديو اوريان 7،65 2،55 0،765 حصة سويسرا 9،84 3،28 0،984 حصة ما يلي سويسرا 26،22 8،74 2،622 ــــــ ــــــ ــــــــ 45،90 15،30 4،590
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد غصن