المادة 1
مادة 1: يفوض الى الامير موريس شهاب المكلف بتأمين وظيفة مدير عام وزارة التربية الوطنية طيلة مدة غياب المدير العام الاصيل, توقيع المعاملات التالية: 1- قرارت الاجازات حتى المدة القصوى (المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/955). 2- قرارات حسم الراتب حتى ثلاثين يوما (المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/955). 3- قرارات احالة موظفي الفئة الخامسة والسادسة على المجلس التأديبي (المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 4- اوامر السفر الى البلاد المتاخمة (المادة الاولى من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955). 5- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 221 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 6- دفاتر الشروط الخاصة (المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 7- تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات (المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 8- محاضر الصفقات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة والتي لا تجاوز 50 الف ليرة (المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/954).