All legislation

مرسوم Decree No. 10051 13/07/1962

فتح عمليات تحرير وتحديد العقارات في بعض المناطق العقارية في قضائي جبيل وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
10051
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10051 تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تشرين الثاني 1962 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جبيل: شامات - الخاربة- حاقل- ترتج- الصوانه- بيت حباق. قضاء عاليه: بتعزانية- سرحمول

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورةانفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تموز 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي