All legislation

قرار Decision No. 285 10/07/1962

تفويض مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
10/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1237-1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 10/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد احسان بيضون مدير عام الاقتصاد الوطني تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد الوطني 2- توقيع قرارات براءات الاختراع 3- توقيع قرارات العقوبة المالية المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 4- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها. 5- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة. 6- توقيع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الكتب المدرسية استنادا الى محاضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم 235 تاريخ 12/4/1960 وتعديلاته. 7- توقيع قرارات الاحالة الى النيابة العامة المتعلقة بمخالفات قمع الغض . 8- توقيع قرارات تسجيل شركات الضمان وشطبها وفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية. 9- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة. 10- الترخيص , عند الحاجة, لموظفي المديرية العامة للاقتصاد الوطني الادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاقتصادية والتجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تموز سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا