All legislation

مرسوم Decree No. 10050 13/07/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
10050
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1221-1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10050 تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه عين بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل