المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بزال وعين الفكورة الكائنين في خراج قرية بزال - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 10049 13/07/1962
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بزال وعين الفكورة الكائنين في خراج قرية بزال - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 9926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تموز سنة 1692 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل