All legislation

مرسوم Decree No. 10049 13/07/1962

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
10049
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10049 تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بزال وعين الفكورة الكائنين في خراج قرية بزال - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 9926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تموز سنة 1692 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل