All legislation

مرسوم Decree No. 9997 09/07/1962

نفي وجود حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدره قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
9997
Date
09/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1200-1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9997 تاريخ 09/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدرهقضاء عكار (محافظة- لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل