المادة 1
مادة 1: لا حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدرهقضاء عكار (محافظة- لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 9997 09/07/1962
مادة 1: لا حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدرهقضاء عكار (محافظة- لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل