المادة 1
تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام كل من البلديات واتحادات البلديات التالية:
- بلديات بيت مري, برج البراجنة, الشياح والحدث - قضاء بعبدا.
- بلديات بكفيا, بعبدات, الفنار, مزرعة يشوع وبيت شباب - قضاء المتن.
- بلديات طبرجا - ادما - كفر ياسين وعجلتون - قضاء كسروان
- بلدية جبيل - قضاء جبيل.
- بلديتا البترون وشكا - قضاء البترون.
- بلدية زغرتا - اهدن - قضاء زغرتا.
- بلدية النبطية - قضاء النبطية.
- بلديتا جزين وبكاسين - قضاء جزين.
- بلديتا صور والعباسية - قضاء صور.
- بلديتا بعقلين والناعمة - قضاء الشوف .
- اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - قضاء صيدا.
- اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية.
- اتحاد بلديات جبيل - قضاء جبيل>