All legislation

مرسوم Decree No. 1429 05/07/1991

اخضاع بعض البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة والرقابة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1429
Date
05/07/1991
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1991, p. 458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1429 تاريخ 05/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام كل من البلديات واتحادات البلديات التالية:

- بلديات بيت مري, برج البراجنة, الشياح والحدث - قضاء بعبدا.

- بلديات بكفيا, بعبدات, الفنار, مزرعة يشوع وبيت شباب - قضاء المتن.

- بلديات طبرجا - ادما - كفر ياسين وعجلتون - قضاء كسروان

- بلدية جبيل - قضاء جبيل.

- بلديتا البترون وشكا - قضاء البترون.

- بلدية زغرتا - اهدن - قضاء زغرتا.

- بلدية النبطية - قضاء النبطية.

- بلديتا جزين وبكاسين - قضاء جزين.

- بلديتا صور والعباسية - قضاء صور.

- بلديتا بعقلين والناعمة - قضاء الشوف .

- اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - قضاء صيدا.

- اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية.

- اتحاد بلديات جبيل - قضاء جبيل>

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب