المادة 1
مادة 1: عدلت قيمة التعويض العائلي المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4257 تاريخ 19/10/1987 بحيث تصبح كما يلي: - عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. - عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.