All legislation

مرسوم Decree No. 1445 09/07/1991

تعديل قيمة التعويض العائلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1445
Date
09/07/1991
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1991, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1445 تاريخ 09/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة التعويض العائلي المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4257 تاريخ 19/10/1987 بحيث تصبح كما يلي: - عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. - عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بيروت في 9 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل