المادة 1
مادة 1: يتمتع امين سر وزارة التموين بالصلاحيات التالية - تطبيق سياسة الوزارة العامة في التموين - تعين المواد التي تدخل ضمن نطاق اعمال الوزارة على ان يتم تصديق هذا التعيين بالطريقة النظامية - اصدار التبليغات والارشادات العائدة لحسن سير المصالح وخاصة فيما يتعلق بحسن تنفيذ العقود ومناهج الشراء والبيع مباشرة او بالواسطة وبرامج التوزيع وتحديد الحصص والتقنين والتسعير مع مراعاة الاصول النظامية المعمول بها - الاشراف على مختلف مصالح الوزارة وعلى اعمال كافة موظفيها على الاطلاق بموجب تقارير وايضاحات خطية وشفوية يكلف المدراء ورؤساء المصالح بتقديمها له في الاونة والظروف التي يراها مناسبة - ادارة اعمال مصلحتي التفتيش ومكافحة الغلاء - القيام باوامر شفهية او بتعليمات خطية بكل تقويم او تحسين يراه لازما - القيام او الايعاز بالقيام بالصورة الملحوظة في القوانين والانظمة المعمول بها بتعيين وترقية ونقل وصرف موظفي الوزارة على ان تحصل بقرارات او مراسيم حسب الاصول - فرض العقوبات الممكن توجيهها الى الموظفين او تقديم اقتراح فرضها على السلطات ذات الصلاحية - المصادقة على الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن مجلس التموين او عن اللجان وتأمين اصدار القرارات المختصة بها وتنفيذها - تنظيم مشاريع القوانين والقرارات والمراسيم وعرضها على التصديق - توقيع الرخص والماذونيات