المواد
مادة 1: تزاد ابتداء من 17 حزيران سنة 1948 (السابع عشر من حزيران سنة الف وتسعماية- وثمانية واربعين) على خدمات ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيأة العاملة- في الشرطة والامن العام اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة ضمن الخطين- الممتدين الاول من عيناتا الى عرسال مارا باللبوة وحربتا حتى الحدود السورية- شرقا والثاني من عيناتا شمالا مارا بقسم جبل لبنان حتى الحدود السورية. توقف هذه الضمائم اعتبارا من 2 شباط سنة 1950 (الثاني من شباط سنة الف وتسعماية- وخمسين).
مادة 2: توقف اعتبارا من 23 اذار سنة 1949 (الثالث والعشرين من اذار سنة الف وتسعماية وتسعة واربعين) ضمائم الحرب الممنوحة بموجب المرسوم رقم 15803 تاريخ 30 تموز سنة 1949 لضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيأة العاملة في الشرطة والامن العام.
مادة 3: تزاد ابتداء من 23 اذار سنة 1949 (الثالث والعشرين من اذار سنة الف وتسعماية وتسعة واربعين) على خدمات ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيأة العاملة في الشرطة والامن العام اضافة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية المؤداة جنوبي الخط الممتد شرقا من جسر الزهراني حتى الحدود السورية مارا بالقرى الآتية: النبطيه, مرجعيون, الخيام الماري, حلتا جميع هذه القرى غير محسوبة.
مادة 4: لا تسري بصورة استثنائية احكام المادة الثانية من هذا المرسوم على ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيأة العاملة في الشرطة والامن العام الذين احيلوا على التقاعد او سرحوا من الخدمة او توفوا قبل نشر هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح