المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا
مرسوم Decree No. 15579 13/07/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح