All legislation

مرسوم Decree No. 15579 13/07/1949

انشاء قنصلية فخرية في لاباز (جمهورية بوليفيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
15579
Date
13/07/1949
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1949, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15579 تاريخ 13/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في لاباز تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بوليفيا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح