المادة 1
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "غواتيمالا" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية "غواتيمالا"
مرسوم Decree No. 15586 13/07/1949
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "غواتيمالا" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية "غواتيمالا"
مادة 2: انتدب وزير لبنان المفوض في مكسيكو وزيرا مفوضا لدى حكومة "غواتيمالا" بالاضافة الى مهمته الحالية ومع احتفاظه بمركز عمله الرئيسي في مكسيكو
مادة 3: أنشئت قنصلية فخرية في مدينة "غواتيمالا" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية "غواتيمالا"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح