All legislation

قرار Decision No. 9364 12/07/1955

مصادرة الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا

Type
قرار · Decision
Number
9364
Date
12/07/1955
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1955, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9364 تاريخ 12/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتأمين حاجات البلاد والمنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا التي مركزها طرابلس لمدة شهرين.

المادة 2

مادة 2: تحدد التعويضات واجور التجهيزات المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ لاصحاب العلاقة.

بيروت في 12 تموز سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي