المادة 1
مادة 1: تصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتأمين حاجات البلاد والمنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا التي مركزها طرابلس لمدة شهرين.
قرار Decision No. 9364 12/07/1955
مادة 1: تصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتأمين حاجات البلاد والمنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا التي مركزها طرابلس لمدة شهرين.
مادة 2: تحدد التعويضات واجور التجهيزات المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ لاصحاب العلاقة.
بيروت في 12 تموز سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي