المادة 1
مدد لغاية 31/12/1995 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
مرسوم Decree No. 7010 12/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 (احداث
ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون
العقارية,
بناء على المرسوم رقم 4902 تاريخ 21/03/1994 (تمديد
العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - مديرية
الشؤون العقارية, وتمديد تعيين كتبة في الملاك المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 01/12/1994
(التمديد للمؤقتين والمتعاقدين والاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
601 تاريخ 07/06/1995
يرسم ما يأتي:
مدد لغاية 31/12/1995 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
مدد لغاية 31/12/1995 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور اعلاه ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1995 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم:
الاسم والشهرة: طانوس يوسف مطر
الرقم المالي: 163
تاريخ الولادة: 22/03/1941
الراتب ل.ل.: 370,000
الاسم والشهرة: انطانيوس ديب جرجس عبس
الرقم المالي:18
تاريخ الولادة: 18/09/1943
الراتب ل.ل.: 370,000
الاسم والشهرة: شفيق فؤاد ارسلان
الرقم المالي: 146
تاريخ الولادة: 18/09/1945
الراتب ل.ل.: 370,000
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري