All legislation

مرسوم Decree No. 7010 12/07/1995

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية, وتمديد تعيين كتبة في الملاك المؤقت المذكور.

Type
مرسوم · Decree
Number
7010
Date
12/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 682/683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7010 تاريخ 12/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 (احداث

ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون

العقارية,

بناء على المرسوم رقم 4902 تاريخ 21/03/1994 (تمديد

العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - مديرية

الشؤون العقارية, وتمديد تعيين كتبة في الملاك المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 01/12/1994

(التمديد للمؤقتين والمتعاقدين والاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

601 تاريخ 07/06/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد لغاية 31/12/1995 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968

المادة 2

مدد لغاية 31/12/1995 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور اعلاه ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1995 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم:

الاسم والشهرة: طانوس يوسف مطر

الرقم المالي: 163

تاريخ الولادة: 22/03/1941

الراتب ل.ل.: 370,000

الاسم والشهرة: انطانيوس ديب جرجس عبس

الرقم المالي:18

تاريخ الولادة: 18/09/1943

الراتب ل.ل.: 370,000

الاسم والشهرة: شفيق فؤاد ارسلان

الرقم المالي: 146

تاريخ الولادة: 18/09/1945

الراتب ل.ل.: 370,000

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري