All legislation

مرسوم Decree No. 6939 03/07/1995

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6939
Date
03/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6939 تاريخ 03/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

الدبية رقم 9 تاريخ 08/06/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان