المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, منطقة اده العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 6986 11/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على كتاب قائمقام جبيل رقم 1165 تاريخ
26/05/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 13/07/1994 (محضر رقم 27),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, منطقة اده العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي