All legislation

قرار Decision No. 24 08/07/1995

سريان مفعول قرار اخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام الاجازة

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
08/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 08/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1995

(تنظيم وزارة الزراعة),

وتوخيا للمصلحة العامة,

وحرصا منا على حسن تنفيذ القرار رقم 22/1 تاريخ

07/07/1995 (اخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام

الاجازة المسبقة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لما ورد في القرار رقم 22/1 تاريخ 07/07/1995 المتعلق باخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام الاجازة المسبقة لجهة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - كما ورد في المادة الرابعة منه - فان العمل بمضمون القرار المذكور يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه اي من تاريخ 07/07/1994

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 08/07/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري