ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1995
(تنظيم وزارة الزراعة),
وتوخيا للمصلحة العامة,
وحرصا منا على حسن تنفيذ القرار رقم 22/1 تاريخ
07/07/1995 (اخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام
الاجازة المسبقة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لما ورد في القرار رقم 22/1 تاريخ 07/07/1995 المتعلق باخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام الاجازة المسبقة لجهة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - كما ورد في المادة الرابعة منه - فان العمل بمضمون القرار المذكور يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه اي من تاريخ 07/07/1994
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه, ويبلغ من يلزم.
بيروت في 08/07/1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري