All legislation

مرسوم Decree No. 7022 15/07/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع المحافظة على مبنى طاحونة "اسندمر" في مدينة طرابلس من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7022
Date
15/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7022 تاريخ 15/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1215 تاريخ

16 ايار 1995 المتضمن وجوب الحفاظ على مبنى طاحونة

"اسندمر" في طرابلس نظرا للاهمية التاريخية لهذه

الطاحونة,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع المحافظة على مبنى طاحونة اسندمر الاثرية في مدينة طرابلس من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار رقم 37 من منطقة التبانة العقارية في مدينة طرابلس الذي يقوم عليه مبنى طاحونة "اسندمر" المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج على اللائحةالمرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده