ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات
من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /5/ تاريخ 31/01/1977
(انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (ترخيص
اعتمادات مجموعها 200 مليار ليرة لبنانية لمشاريع
ترميم وتأهيل المنشآت المتضررة واستكمال تعميم
الهاتف الالكتروني),
بناء على القانون رقم 262 تاريخ 06/10/1993 (تخصيص
اعتمادات مجموعها 750 مليار ليرة لبنانية لمشاريع
اعادة تأهيل وتوسيع وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني
الداخلية والدولية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ
15/02/1995 (تكليف مجلس الانماء والاعمار بالاشراف على
مشاريع الهاتف الجديدة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/06/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع بتصرف مجلس الانماء والاعمار كافة الاموال الموجودة في مصرف لبنان باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والعائدة لمشاريع تنفيذ اشغال سنترالات واشغال الشبكات والبنى التحتية للهاتف في جميع الاراضي اللبنانية والتي فتح بها اعتمادات مستندية لدى مصرف لبنان بأمر ولحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, لصالح الشركات التالية: شركة الكاتيل الفرنسية, شركة سيمنس الالمانية وشركة اريكسون السويدية بقيمة اجمالية قدرها /250360000/ دولار اميركي, والرصيد الباقي من اصل هذه الاعتمادات هو /193962685,53/ دولار اميركي. يتولى مجلس الانماء والاعمار تسديد سلفات الخزينة المعطاة اصلا لوزار البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, والتي جرى تحويل اعتماداتها اليه.
مادة 2: يجاز لمجلس الانماء والاعمار تحريك هذه الاعتمادات واصدار اوامر الافراج عنها التي تستوجبها هذه المشاريع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق