All legislation

مرسوم Decree No. 7023 15/07/1995

الاجازة لمجلس الانماء والاعمار تحريك الحسابات الخاصة بمشاريع تنفيذ اشغال السنترالات واشغال الشبكات والبنى التحتية للهاتف في جميع الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7023
Date
15/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 671/672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7023 تاريخ 15/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات

من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /5/ تاريخ 31/01/1977

(انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (ترخيص

اعتمادات مجموعها 200 مليار ليرة لبنانية لمشاريع

ترميم وتأهيل المنشآت المتضررة واستكمال تعميم

الهاتف الالكتروني),

بناء على القانون رقم 262 تاريخ 06/10/1993 (تخصيص

اعتمادات مجموعها 750 مليار ليرة لبنانية لمشاريع

اعادة تأهيل وتوسيع وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني

الداخلية والدولية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ

15/02/1995 (تكليف مجلس الانماء والاعمار بالاشراف على

مشاريع الهاتف الجديدة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/06/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع بتصرف مجلس الانماء والاعمار كافة الاموال الموجودة في مصرف لبنان باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والعائدة لمشاريع تنفيذ اشغال سنترالات واشغال الشبكات والبنى التحتية للهاتف في جميع الاراضي اللبنانية والتي فتح بها اعتمادات مستندية لدى مصرف لبنان بأمر ولحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, لصالح الشركات التالية: شركة الكاتيل الفرنسية, شركة سيمنس الالمانية وشركة اريكسون السويدية بقيمة اجمالية قدرها /250360000/ دولار اميركي, والرصيد الباقي من اصل هذه الاعتمادات هو /193962685,53/ دولار اميركي. يتولى مجلس الانماء والاعمار تسديد سلفات الخزينة المعطاة اصلا لوزار البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, والتي جرى تحويل اعتماداتها اليه.

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس الانماء والاعمار تحريك هذه الاعتمادات واصدار اوامر الافراج عنها التي تستوجبها هذه المشاريع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق