المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة حبالين العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 7020 15/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على كتاب قائمقام جبيل رقم 1147 تاريخ
26/05/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 29/06/1994 (محضر 26),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة حبالين العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي