All legislation

مرسوم Decree No. 7020 15/07/1995

وضع منطقة حبالين العقارية (قضاء جبيل) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
7020
Date
15/07/1995
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1995, p. 684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7020 تاريخ 15/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على كتاب قائمقام جبيل رقم 1147 تاريخ

26/05/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 29/06/1994 (محضر 26),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة حبالين العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي