All legislation

مرسوم Decree No. 5685 12/06/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حدائق عامة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5685
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5685 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية عيتا الفخار رقم 27 تاريخ 25/03/2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حدائق عامة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1792 و 1791 و 1790 و 1789 و 1788 و و 1787 و 1786 و 1797 و 1796 و 1795 و 1794 و 1793 و 1617 و 1616 و 1615 و 1614 و 1613 و 1612 و 1611 و 1619 و 1756 و 1491 و 1485 و 1483 و 1482 و 1481 من منطقة عيتا الفخار العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عيتا الفخار.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي