المادة 1
مادة 1: تخفض مهلة الاعلان عن مناقصة تلزيم رصف وتعبيد طريق شبعا عين عطا (محافظة الجنوب) الى خمسة ايام.
قرار Decision No. 42 13/06/2001
ان امين عام الهيئة العليا للاغاثة
بناء على القرار رقم 211/2000
تاريخ 10/10/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخفض مهلة الاعلان عن مناقصة تلزيم رصف وتعبيد طريق شبعا عين عطا (محافظة الجنوب) الى خمسة ايام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/06/2001 امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن يحيى رعد