ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المحبة والرعاية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4522/2 تاريخ 30/09/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المحبة والرعاية". مركزها: سد البوشرية قرب كنيسة مار تقلا قضاءالمتن غايتها: 1 تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة 2 رعاية الاطفال في سن ما قبل المدرسة 3 الاعمال الانسانية والخيرية بصورة عامة. المؤسسات السيدات: صونيا مارون كوكباني ريتا نصري كرم سلفي شفيق راجي امال اسعد روفايل ليلى مسعود ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال اسعد روفايل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر