All legislation

قرار Decision No. 106 16/06/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
16/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2239-2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 16/06/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 (تعديل مواد

في قانون الجمارك تتعلق بمهنة مخلصي

البضائع) ولا سيما المادة الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 137 منه

بناء على طلبات الترخيص للتعيين بصفة

"مخلص بضائع مرخص " المقدمة من

الاشخاص المعددة اسماؤهم في المادة

الاولى ادناه

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المحددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": يوسف نخله نصرالله مواليد 1948 فواز عبد الكريم العيتاوي مواليد 1954 رفيق مصطفى الصيداني مواليد 1943 هاني اسماعيل العجمي مواليد 1955 الياس جورج البشراوي مواليد 1960 على احمد عبد الفتاح مواليد 1962 حسين ديب صالح مواليد 1964 محمد محمود حسين مواليد 1959 محمد خالد سلوم مواليد 1940 رضوان ابراهيم هاشم مواليد 1947 بيار الياس صافي مواليد 1959 شربل الياس الخوري مواليد 1972 فادي عبد الشدايده مواليد 1971 ايلي مارسيل حرفوش مواليد 1953 وليد ميشال الحتي مواليد 1955 جمال احمد الصعيدي مواليد 1957 احمد مصطفى الطحش مواليد 1961 يوسف عدنان قباني مواليد 1969 رياض عبد الرحيم بهلوان مواليد 1968 منير رامز عبد الملك مواليد 1925 احمد محمد السبع مواليد 1968 احمد حسين ريما مواليد 1972 سعدو حسين حماده مواليد 1946 علي محمد ماجد مواليد 1957 بطرس موسى حرب مواليد 1959 فايز احمد فحص مواليد 1967 شارل ديب كرم مواليد 1966 جمال حسين ريما مواليد 1957 ابراهيم خليل بدران مواليد 1963 نعيم عبدو تابت مواليد 1955 عبد اللطيف حسين صالح مواليد 1945 محمد محمود عبدالله مواليد 1967 جورج نقولا ايوب مواليد 1971 محمد سعد الدين ابو مرعي مواليد 1953 عمر مصطفى المنجد مواليد 1969 بديع سليم صالحه مواليد 1957 خالد انيس سعد مواليد 1950 حسن محمد عبد الله مواليد 1951 عبدو حسن موسى عبد الله مواليد 1939 فادي شحاده ناصيف مواليد 1965 عماد جرجس الحكيم مواليد 1964 محمد خليل زراقط مواليد 1951

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت بيروت, في 16 حزيران 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن