All legislation

مرسوم Decree No. 5709 19/06/2001

اجازة "مدرسة الايمان" في بريتال (قضاء بعلبك) باسم الشريك في اجازتها السيد علي حسين سلهب

Type
مرسوم · Decree
Number
5709
Date
19/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5709 تاريخ 19/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 6310 تاريخ

31/01/1995 (المتضمن الاجازة للسيدين

علي حسين سلهب ونايف محمد صالح فتح

مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية

صيفية نهارية في بريتال (قضاء بعلبك)

على العقار رقم 225 باسم "مدرسة

الايمان وتضم مراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط والثانوي

بناء على صك التنازل المقدم من

الشريك في اجازة المدرسة المذكورة

السيد نايف محمد صالح لصالح الشريك

الآخر السيد علي حسين سلهب والمسجل

لدى الكاتب العدل في بعلبك السيد

حسن زكي حمية تحت الرقم 365/2001

تاريخ 24/01/2001

بناء على الاستدعاء رقم 1846/12

تاريخ 03/04/2001 المقدم من السيد

علي حسين سلهب والمتضمن طلب الموافقة

له على حصر اجازة المدرسة المذكورة

باسمه بعد تنازل شريكه في الاجازة

لمصلحته

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "الايمان" الكائنة في بريتال (قضاء بعلبك) على العقار رقم 225 من منطقة بريتال العقارية, باسم الشريك في اجازتها السيد علي حسين سلهب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد