All legislation

مرسوم Decree No. 5710 19/06/2001

نقل موقع مدرسة فنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الحياة للتمريض واضافة اختصاص فيها وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
5710
Date
19/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5710 تاريخ 19/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 11020 تاريخ

15/09/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة

فنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

باسم "مدرسة الحياة للتمريض "

بناء على الاستدعاءين المقدمين من

السيد انطوان صابر والمسجلين لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 193/6 تاريخ

28/03/2000 ورقم 2593/6 تاريخ

18/09/2000 والمتضمنين طلب اضافة

اختصاص لمستوى الاطر الوسطى ونقل

موقع المدرسة

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الحياة للتمريض " من العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية الى العقار رقم 6251 من المنطقة العقارية ذاتها.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بانشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الحياة للتمريض " الكائنة على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة"معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد