المادة 1
مادة 1: نقل موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الحياة للتمريض " من العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية الى العقار رقم 6251 من المنطقة العقارية ذاتها.
مرسوم Decree No. 5710 19/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 11020 تاريخ
15/09/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)
باسم "مدرسة الحياة للتمريض "
بناء على الاستدعاءين المقدمين من
السيد انطوان صابر والمسجلين لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 193/6 تاريخ
28/03/2000 ورقم 2593/6 تاريخ
18/09/2000 والمتضمنين طلب اضافة
اختصاص لمستوى الاطر الوسطى ونقل
موقع المدرسة
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: نقل موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الحياة للتمريض " من العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية الى العقار رقم 6251 من المنطقة العقارية ذاتها.
مادة 2: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بانشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الحياة للتمريض " الكائنة على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: صنفت المدرسة"معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد