All legislation

قرار Decision No. 255 20/11/2000

الترخيص للسيدة ميليا محمد الشبير بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيدة ميليا

محمد الشبير المسجل تحت رقم 4507/3

تاريخ 20/09/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 897 (زراعة)

تاريخ 06/10/2000 بمنح للسيدة ميليا

محمد الشبير الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ميليا محمد الشبير من مواليد عانوت عام 1976­ الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (اختصاص وقاية النبات) من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله