ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 10/06/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في جباع م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة جباع قضاء النبطية. مركزها: جباع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. 1.200.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين الوسائل الزراعية الحديثة والضرورية من اسمدة, تحسين شبكات الري, تأمين آليات زراعية, معدات, ادوية واستصلاح اراضي. 2 تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد