المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة مادونا غانم روكس من مواليد جون عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاصه وقاية النبات من الجامعة اللبناية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 108 02/05/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة مادونا
غانم روكس المسجل تحت رقم 1794/3
تاريخ 02/04/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 909 تاريخ
03/04/2001 منح الانسة مادونا غانم
روكس الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة مادونا غانم روكس من مواليد جون عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاصه وقاية النبات من الجامعة اللبناية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله