All legislation

قرار Decision No. 108 02/05/2001

الترخيص للانسة مادونا غانم روكس بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
02/05/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 02/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة مادونا

غانم روكس المسجل تحت رقم 1794/3

تاريخ 02/04/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 909 تاريخ

03/04/2001 منح الانسة مادونا غانم

روكس الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة مادونا غانم روكس من مواليد جون عام 1976­ الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي­ اختصاصه وقاية النبات من الجامعة اللبناية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله