المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد بسام هادي سيد حسن من مواليد برعشيت عام 1970 الجنسية اللبنانية الحائزة على الاجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع وقاية النبات من جامعة تشرين سوريا عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 85 02/04/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد بسام هادي
سيد حسن المسجل تحت رقم 4873/3 تاريخ
09/10/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 907 تاريخ
13/03/2001 منح السيد بسام هادي
سيد حسن الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد بسام هادي سيد حسن من مواليد برعشيت عام 1970 الجنسية اللبنانية الحائزة على الاجازة الخاصة في الهندسة الزراعية فرع وقاية النبات من جامعة تشرين سوريا عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله