المادة 1
مادة 1: يدفع مبلغ 105.776.228د.أ. على الحساب الى شركتي سوكلين وسوكوم.ي من اموال الصندوق البلدي المستقل على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مرسوم Decree No. 5678 12/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على مشروع القانون الصادر
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته
ولا سيما المادة 116 منه
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 وتعديلاته لا سيما منها
المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000
(تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل)
وبناء لكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
1517/1 تاريخ 13/03/2001
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة
الضرورية
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 23 تاريخ 15/03/2001 وقراره
رقم 21 تاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدفع مبلغ 105.776.228د.أ. على الحساب الى شركتي سوكلين وسوكوم.ي من اموال الصندوق البلدي المستقل على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة