ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "روتاري بيبلوس - جبيل" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3629/2 تاريخ 19/06/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "روتاري بيبلوس جبيل" مركزها: جبيل الميناء ملك طويلة وصفير اوتيل بيبلوس سور مار. غايتها: 1 توسيع مدى التعارف لاتاحة الفرصة للخدمة. 2 التحلي بمستوى خلقي سام في الاعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد كل عضو لعملة باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 تمسك كل عضو بمثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 توثيق اواصر الزمالة بين رجال الاعمال والموت الذي يجمعهم المثل الاعلى للخدمة. المؤسسون السادة: د. كمال رفيق الكلاب د. شربل طنوس الخوري بولس نسيب عازار د. بول جان اده ميشال جرجي عازار ابي سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بولس نسيب عازار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر