ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "منتدى الشراع الفكري -
انطلياس " والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4374/2 تاريخ
12/09/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الشراع الفكري انطلياس " مركزها: انطلياس قاعة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل قضاء المتن. غايتها: السعي لبناء مجتمع ثقافي حقيقي. مساعدة الجهات المختصة في ابراز وحماية التراث المناطقي والوطني والانساني. المؤسسون السادة: عبده ادوار ربيز ثناء نهاد الحجل ايفت انيس الدايه ايلي رزق الله يمين فادية جورج عاصي توفيق طنوس دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده ادوار ربيز
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر