All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 13/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الشراع الفكري - انطلياس " مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
13/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2225-2226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 13/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "منتدى الشراع الفكري -

انطلياس " والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4374/2 تاريخ

12/09/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الشراع الفكري­ انطلياس " مركزها: انطلياس ­ قاعة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل­ قضاء المتن. غايتها: ­ السعي لبناء مجتمع ثقافي حقيقي. مساعدة الجهات المختصة في ابراز وحماية التراث المناطقي والوطني والانساني. المؤسسون السادة: عبده ادوار ربيز ثناء نهاد الحجل ايفت انيس الدايه ايلي رزق الله يمين فادية جورج عاصي توفيق طنوس دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده ادوار ربيز

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر