All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 14/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حماية المرأة من السرطان" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
14/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2229-2230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 14/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية حماية

المرأة من السرطان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3508/2 تاريخ 04/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية حماية المرأة من السرطان". مركزها: زغرتا­ الجديدة­ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: ­أ­ العمل على رفع مستوى العناية على الصعيد الطبي والنفسي والتأهيلي لمعالجة مرض السرطان عند المرأة والتأكد من سلامة العلاج ومتابعة المرضى بالشكل الصحيح. ب­ المساعدة على توعية المجتمع عن ماهية مرض السرطان عند المرأة وسبل معالجته وترشيد النساء حول اجراء الفحوصات الثورية وتأمين الوسائل لذلك. ت­ اقامة ندوات ومحاضرات تعنى بشأن مرضه السرطان عند المرأة وبما يطرأ من تطورات علمية في مجال الطب, وتعزيز البحث العلمي والاكاديمي, واعداد الدراسات المتعلقة في هذا المجال. ث­ توطيد الصلات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات العلمية والطبية بهدف تبادل الخبرات وايفاد البعثات وعقد الندوات والمؤتمرات والعمل على توأمة الجمعية مع مثيلاتها في الخارج. ج­ انشاء مكتبة طبية متخصصة ومركز معلوماتية تكون بتصرف جميع المهتمين والعمل في مجال الانشطة الثقافية والصحية وغيره ضمن اطار الجمعية. ح­ تعزيز روح التعاون والتعاضد وتعزيز المستوى الفكري والعلمي والثقافي للاعضاء المنتسبين لهذه الجمعية, وبين هذه الجمعية والجمعيات النسائية في لبنان لتحقيق هذه الاهداف. خ­ القيام بجميع الاعمال والنشاطات التي تتوافق وغاية الجمعية من خدمات وابحاث ومشاريع على انواعها, على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: د. عيشه ابراهيم حمد ابو عسكر د. وليد طه مقدم مريان رياض سركيس ماريات جرجس صوما ايلان طنوس فرح د. غسان رامز النبوت كرميلا نايف بحوث ليلى جرجس الشخونا الرهبان منى جميل بو مراد فاكي مخايل خزامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة عيشه ابراهيم حمد ابو عسكر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر