ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم مهنة التمريض ),
بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
اعتبارا من العام الدراسي 2001 2002 وخلافات لاي نص آخر لا يقبل الطلاب النظاميون الجدد في المعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة للاعداد لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص العناية التمريضية والتكميلية المهنية اختصاص مساعد ممرض الا من حملة الشهادة المتوسطة (البريفيه) او ما يعادلها رسميا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 حزيران 2001
وزير التربية والتعليم العالي
عبد الرحيم مراد