All legislation

مرسوم Decree No. 5699 16/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5699
Date
16/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5699 تاريخ 16/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2001

ولغاية صدور قانون موازنة 2001

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاعلام

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل الاول­ وزارة الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 1­ وفود ومؤتمرات في الداخل (لتغطية نفقات مؤتمر مجلس وزراء الاعلام العرب واللجنة الدائمة للاعلام العربي في بيروت). /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة