المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر وزارة الاعلام الفصل الاول وزارة الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل (لتغطية نفقات مؤتمر مجلس وزراء الاعلام العرب واللجنة الدائمة للاعلام العربي في بيروت). /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).