All legislation

مرسوم Decree No. 5682 12/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5682
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5682 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثتتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22400000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرين مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس والعشرين­ وزارة الصناعة الفصل 1­ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322­ الصناعة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 1­ رسوم وضرائب مختلفة /22400000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة