المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى طرابلس الشعري" مركزها: طرابلس شارع البلدية ملك الغندور مكتب المحامي رشيد توفيق الدرباس . غايتها: 1 رفع مستوى الشعر في الشمال لغة وعروضا وفنا, والسعي الى انشاء تيار شعري متميز. 2 تشجيع الناشئين من شعراء الشمال ورعاية المتفوقين منهم. 3 تحقيق الدواوين الشعرية التراثية. 4 انشاء مكتبة خاصة بالشعر, واصدار نشرة فصلية تعنى بشؤون الشعر والشعراء, 5 نشر دواوين الاعضاء ومؤلفاتهم النقدية في الشعر, 6 تبادل الزيارات والخبرات مع شعراء لبنان والوطن العربي. 7 اقامة مهرجان سنوي دائم للشعر يدعى لاحيائه الشعراء اللبنانيون والعرب, على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: رشيد توفيق الدرباس عبد الفتاح خالد عكاري د. محمد احمد قاسم محمد سهيل رفيق المير د. احمد سليم الحمصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد توفيق الدرباس